تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦
فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة (1)، وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة (2)، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل
____________________
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، تفصيل ذلك: إن الأعمال السابقة التي أتى بها على طبق فتوى المجتهد السابق إن كانت متفقة مع فتوى المجتهد اللاحق فلا شبهة في صحتها وعدم وجوب إعادتها، وإن كانت مختلفة معها فإن كانت المخالفة فيما يعذر فيه الجاهل كالمخالفة في غير الأركان من الأجزاء والشرائط حكم بالصحة وعدم وجوب إعادتها، وإن كانت المخالفة فيما لا يعذر فيه الجاهل كالمخالفة في الأركان، كما إذا كان فتوى الأول وجوب الوضوء مع الجبيرة المستوعبة لتمام العضو وكان فتوى الثاني وجوب التيمم في هذه الحالة وهكذا، فإن كان انكشافها في الوقت وجبت الإعادة، وإن كان في خارجه ففيه تفصيل، فإن كانت فتوى المجتهد الثاني مستندة إلى أمارة معتبرة ودليل اجتهادي كاشف عن عدم مطابقة العمل للواقع من الأول وجب القضاء، وإن كانت مستندة إلى أصالة الاشتغال والاحتياط التي ليس لها لسان الكشف عن عدم مطابقة العمل للواقع لم يجب القضاء، لأنها لا تثبت الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء، كما إذا كانت فتوى الثاني بوجوب التعدد في مثال المتن مستندة إلى قاعدة الاشتغال.
(2) فيه إشكال بل منع وذلك لأن ما يقع عليه العقد أو الايقاع على طبق فتوى المجتهد الأول لا يخلو من أن يكون باقيا في زمان المجتهد الثاني وموضوعا لترتيب الآثار عليه فعلا، كما إذا عقد على امرأة بالمعاطاة وهي في ذمته بعد، أو اشترى دارا بها وهي سكن له فعلا وهكذا، ففي مثل ذلك لا يمكن الحكم بالصحة والبناء عليها مع فتوى الثاني بالبطلان، أو لا يكون باقيا، كما إذا عقد على امرأة بالمعاطاة أو بالفارسية فماتت قبل الرجوع إلى المجتهد الثاني، أو اشترى شاة بها فذبحها وأكلها وهكذا.
(٢٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست