تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧
بمقتضى فتوى المجتهد الثاني وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، وكذا في الحلية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل (1)، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله، وهكذا.
[54] مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
[55] مسألة 55: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. وكذا
____________________
ففي مثل ذلك أيضا لا يمكن الحكم بصحة ذلك العقد في ظرفه، لأن فتوى الثاني تحكي عن بطلانه في الشريعة المقدسة من الأول فيكشف عن أن وطيه للمرأة المذكورة كان عن شبهة وإن عليه مهر مثلها لا المسمى، كما أنها تكشف عن أنه ضامن لقيمة الشاة في الفرض الثاني.
(1) الحكم بالصحة والإباحة لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن مقتضى فتوى الثاني أنه ميتة لا يجوز بيعها في الشريعة المقدسة ولا أكلها واقعا، غاية الأمر أنه معذور في ذلك.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست