[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره صعد كماء الورد يصير مضافا (1).
[75] مسألة 3: المضاف المصعد مضاف (2).
[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته بخارا (3) ثم ماء.
[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (4)، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث (5) والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر
____________________
(1) في إطلاقه منع، فإن كان المزج حقيقيا فهو إما مطلق أو مضاف وليس فردا ثالثا، وإن لم يكن حقيقيا فصيرورته مضافا بالتصعيد منوطة بغلبة عنصر المضاف كما أو كيفا.
(2) في إطلاقه منع، فإن العنصر الذي يوجب إضافة الماء قد لا يكون قابلا للتبخير والتصعيد كالماء المضاف بالتراب مثلا، فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا يقبل التصعيد.
(3) الحكم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجس ليس مبنيا على مطهرية الاستحالة في المتنجسات، فإن النزاع فيها إنما هو في مورد يكون المستحال اليه في نفسه قابلا للاتصاف بالنجاسة والبخار المذكور خارج عن موضوع ذلك النزاع، فإنه في نفسه لا يقبل النجاسة كسائر الغازات، ومن هنا لو قلنا بعدم مطهرية الاستحالة فمع ذلك لا مناص من الحكم بعدم نجاسة البخار.
(4) هذا إذا كانت الشبهة موضوعية وإلا فلا يتم.
(5) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الشك في الاطلاق أو الإضافة إن كان بنحو
(2) في إطلاقه منع، فإن العنصر الذي يوجب إضافة الماء قد لا يكون قابلا للتبخير والتصعيد كالماء المضاف بالتراب مثلا، فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا يقبل التصعيد.
(3) الحكم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجس ليس مبنيا على مطهرية الاستحالة في المتنجسات، فإن النزاع فيها إنما هو في مورد يكون المستحال اليه في نفسه قابلا للاتصاف بالنجاسة والبخار المذكور خارج عن موضوع ذلك النزاع، فإنه في نفسه لا يقبل النجاسة كسائر الغازات، ومن هنا لو قلنا بعدم مطهرية الاستحالة فمع ذلك لا مناص من الحكم بعدم نجاسة البخار.
(4) هذا إذا كانت الشبهة موضوعية وإلا فلا يتم.
(5) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الشك في الاطلاق أو الإضافة إن كان بنحو