اختيارا، وجواز السجود على الثياب المتخذة من القطن والصوف لحر أو برد مع استحباب السجود على الأرض كما عن الشافعي ومالك.
ومنهم من قال أو نسب إليه القول بجواز السجود على الأرض ونباتها والثياب بأنواعها كأبي هريرة وأنس ومكحول وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع.
وهنا قول قصد وهو وجوب السجود على الأرض وما انبتته اختيارا، وجواز السجود على غير الأرض ونباتها اضطرارا (دون مطلق الحر والبرد) وإن كان الاضطرار من غير جهة الحر والبرد.
فانتظر حتى توافيك الأدلة إن شاء الله تعالى.