قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في كف ووضعها للسجود وبالله التوفيق (1).
أقول: من المعلوم أن لو كان السجود على الثوب جائزا مطلقا متصلا أو غير متصل كالمنديل والسجادة المصنوعة من القطن والصوف والحرير وغيرها وقتئذ، لكان أسهل بمراتب من السجود على التراب والحصى والحجر المتقدة بحر الشمس أو الباردة في المطر والشتاء.
قال مالك: يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها (2).
وقال مالك: لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا أو قطنا. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب في الحر والبرد. وقال مالك: لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب... ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك والمصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصير (راجع المدونة الكبرى ج 1 ص 75 / 74).