يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك، وأنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.
وقال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي بعد ذكره ما نقلناه عن النهاية: وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا منه (ص) قبل أن يؤمر بالابراد الخ (النسائي ج ا ص 247).
أقول: المستفاد من الروايات أن الصحابة شكوا إلى رسول الله (ص) ما يلقون من الحر والبرد حيث كانت تحترق جباههم وأيديهم - شكوا له - حتى يرخص لهم في السجود على غير الأرض مما يدفع عنهم هذه المشاق والمتاعب، كالثياب المتصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد المصنوعة (بعد قرون) من القطن والكتان والحرير وغيرها فلم يشكهم رسول الله (ص) ولم يعتن بشكواهم وهو الرؤوف المتحنن الكريم العطوف، وليس ذلك إلا لعدم جواز السجود على غير الأرض.
6 - قال أبو الوليد سألت ابن عمر عما كان بدء هذه الحصباء التي في المسجد قال: غم مطر من الليل فخرجنا لصلاة الغداة، فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي فيه قال: فلما رأى رسول الله (ص) ذاك قال: ما أحسن هذه البساط، فكان ذلك أول بدئه (1).