وقد نهوا عن نفخ موضع السجود في روايات كثيرة ورخصوا في المسح مرة واحدة.
وأما المسح للتسوية، فقد روي الأمر به عن أبي هريرة " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسو موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ، فلأن يسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته " (1).
وأما المسح والتقليب، فقد نهي عنه في الأخبار، ولعله ليس نهي تحريم بل نهي كراهة وتنزيه.
والذي نحصل من هذه الأخبار أيضا هو استمرار عمل النبي (ص) والصحابة على السجود على الأرض، وكانوا يقاسون المتاعب في الحر والبرد يعالجون ذلك بتقليب الحصى ومسحها.
ومنها: الابراد، يعني كانوا يدفعون وهج الحر بتأخير الظهر عن أول وقتها حتى تكثر الظلال ويطيب الهواء وتبرد الأرض وتسكن الحرارة.
وقد أثبت كبار الحفاظ أحاديث كثيرة في هذا الموضوع في كتبهم وأودعوها في أسفارهم ومسانيدهم، ونحن نذكر منها ما يسعه المجال ونستفيد منها أمرين: الأول: عدم جواز السجود على غير الأرض. الثاني: اتضاح معنى الاضطرار بها، يعني كلما أمكن السجود على الأرض ولو بالابراد فلا يجوز السجود على غير الأرض.