20 - كان عمر بن عبد العزيز يصلي على الخمرة (1).
21 - " قد كان بعض نساء النبي (ص) تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة " (2).
22 - " ولا بأس أن تسكب الحائض على يد المتوضي وتناوله الخمرة " (3).
وتوجد هذه الأحاديث في وسائل الشيعة ج 1 ص 595 عن المشايخ الثلاثة والمحاسن للبرقي وفي البحار ج 81 ص 108 فراجع وتدبر.
وأخرج في الوسائل ج 3 ص 603 الأخبار الدالة على جواز السجود على الخمرة وقد تقدم بعضها، وروى عن الكافي عن أبي جعفر (ع) " سئل عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب: صل على ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة " (4).