وإرشاد الساري ج 1 ص 405، وشرح النووي بهامشه ج 3 ص 164، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 273، وعون المعبود ج 1 ص 249، وسيرتنا ص 129 / 130، والرصف ص 288، ومنحة المعبود ج 1 ص 85، وراجع الوسائل ج 3 باب السجود، والبحار ج 85 ص 144 - 159، وسنن أبي داود ج 1 ص 177، وتيسير الوصول ج 1 ص 315.
تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث:
هذا.. ولا يخفى على المتدبر أن كلمة " صلى على بساط أو طنفسة أو عبقري أو طبري " لا تدل على أنه (ص) قد سجد عليها، إذ يمكن أن يقف المصلي عليها ويسجد على التراب أو الخمرة أو نحوها كما تقدم أنه " يقوم على البردي ويسجد على الأرض ". وأما كلمة صلى على خمرة، فتدل على السجود عليها، إذ الخمرة لا تسع إلا الوجه، فالصلاة عليها لا معنى لها إلا السجود عليها ولهذا الفرق صرح أبو سعيد بقوله:
" فوجده يصلي على حصير يسجد عليه " نعم قد تدل عبارة " صلى على حصير " على السجود عليه في مقام لقرينة خاصة.
وهنا كلام للعالم الكبير والمحقق الجليل السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه لا بأس بنقله. قال رحمه الله تعالى في الطرائف المطبوع على الحجر ص 169:
" ومن طريف ما رأيت انكار بعض المسلمين على بعضهم السجود في الصلاة على سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتشديدهم في انكار دنك، وقد رأيت في كتبهم الصحاح عندهم يتضمن أن نبيهم فعل ذلك، وكتابهم يتضمن لقد كان