أنسا يذكر أنه هو بل الصحابة كما قال الحسن كانوا يسجدون على الثياب عند شدة الحر، مع أنه كان يمكن لهم دفع الحر إلى تبريد الحصى كما كان يفعل جابر ونقل أنس أيضا أنه كان يفعله، فهل مع هذا تصدق الضرورة؟ ليصح السجود على الثوب؟ إلا أن يكون المدار على الحرج القليل والمشقة اليسيرة وهو مشكل، كيف وقد نقلوا - كما مر عن ابن عباس وثابت وعبد الله بن عبد الرحمن أن النبي (ص) اتقى بثوبه يديه من الحر والبرد دون وجهه، ولعلهم اجتهدوا في تشخيص مقدار الضرورة فاخطأوا.
3 - عن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه؟ قال: نعم ليس به بأس (1).
4 - عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع): جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به (2).
5 - عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟
قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه وذيله، قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (3).
6 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيقي عريانا في سراويل ولا