8 - عن أبي وائل: أن ابن مسعود صلى على مسح (1).
9 - عن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي على عبقري (2).
10 - عن جابر " أنه (ص) كان يسجد على كور عمامته " (3).
11 - عن ابن عباس: " رأيت رسول الله (ص) يصلي يسجد على ثوبه " سيرتنا ص 131، عن أبي يعلى والطبراني في الكبير.
12 - عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على طنفسة قد طبقت البيت (4).
هذه جملة ما وقفنا عليه من أدلة القائلين بالجواز، ولكن التدبر فيما تقدم من الأدلة وما عمله الرسول (ص) والصحابة يقضي بعدم امكان الاعتماد على هذه الأدلة، لوضوح الاشكال فيها من جهات:
الأولى: أن الأدلة على فرض تماميتها سند ودلالة سندا ودلالة، لا تقاوم ما مر من الروايات المتواترة والمتضافرة الدالة على حصر جواز السجود بالأرض فقط، كقوله (ص): " جعلت لي