أقوال الفقهاء، وكلماتهم:
19 قمال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها - أي على الخمرة - إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها. وروي عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة (1).
قال الشافعي في كتاب الأم: " ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره، لم يجز السجود إلا أن يكون جريحا، فيكون ذلك عذرا ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شئ من جبهته الأرض أجزأه ذلك، لأنه ساجد وشئ من جبهته على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو ثم أطال الكلام في فروع المسألة فقال: وأنه أمر بكشف الوجه ولم يؤمر بكشف ركبتيه ولا قدم (2).
قال ابن حجر في فتح الباري ج 1 ص 414 في شرح حديث " كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود "، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بعدم الاستطاعة.