السجود عند الضرورة لقد رخص الشارع الحكيم عند الضرورة بالسجود على غير الأرض وما أنبتته من غير المأكول والملبوس، كالثياب المصنوعة من الصوف والقطن والكتان، فإن الضرورات تبيح المحظورات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج وكل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر.
ومن الواضح أن الأحكام الاضطرارية تقدر بقدر الضرورة، ولا يجوز التعدي عنها فمن لم يجد أرضا من تراب وحجر ومدر ورمل ولا نباتا غير مأكول ولا ملبوس، فله أن يسجد على الثياب المتصلة والمنفصلة وغيرها.
ولكن تحقق الاضطرار إنما هو إذا لم يمكن تبريد الحصى ولا دفع الحر والبرد بشئ.
ويدل على ما ذكرنا سوى القواعد الكلية المتقدمة عدة من الأخبار وإليك قسما منها:
1 - عن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يستطع أحدكم من الحر