قال ابن القيم في زاد المعاد ج 1 ص 59 كان النبي (ص) يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله (ص) يسجد على كور العمامة وهو من رواية عبد الله بن محرز وهو متروك، وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شهر عن جابر الجعفي متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في المراسيل: أن رسول الله (ص) رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله (ص) عن جبهته وكان رسول الله (ص) يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خواص النخل وعلى الحصير المتخذ منه (انتهى).
هذا ملخص ما وصل إلينا من عقائد الصحابة وأقوال العلماء في المسألة، فمنهم من قال بوجوب السجود على التراب والرمل والحصباء إن أمكن وإلا فالأرض كلها كما عن عطاء وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز.
ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض فقط مطلقا كأبي بكر ومسروق وعبادة وإبراهيم النخعي.
ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض وما انبتته اختيارا، وجواز السجود على الثياب للحر والبرد كابن عمر وعمر ومالك وأبي حنيفة وابن حجر والشوكاني وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي.
ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض وما انبتته