تحصل من جميع ما أسلفنا من الأدلة القطعية من أقوال النبي (ص) وأفعاله وتصريحه وتلويحه وعمل الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم وفتاوى الفقهاء أن السجود في بدء تشريعه كان على الأرض فقط إلا عند الضرورة. ولكننا نستفيد من قسم آخر من الأدلة القطعية المتواترة ترخيصه (ص) لهم فيما بعد بأن يسجدوا على نبات الأرض غير المأكول والملبوس، وبعبارة أخرى ألحق نبات الأرض بالأرض وعده من أجزائها، فسهل لهم بذلك أمر السجود ورفع عنهم الأصر والمشقة وما لا طاقة لهم به، بل أجاز لهم صنع شئ من النبات يحملونه معهم في بيوتهم ومساجدهم وهو الخمرة تنسج من خوص النخل بقدر الوجه فتوضع في المساجد والبيوت ويسجد عليها في الصلوات، فشاع ذلك وذاع وكثر وانتشر.
وهذه النصوص وإن كانت كثيرة، ولكننا نورد منها هنا ما تيسر لنا ونكل الاستقصاء في جمعها إلى وقت آخر.
وها هي تلك النصوص بألفاظها:
ا - عن أنس بن مالك قال: " كان رسول الله يصلي على