وقال في عون المعبود ج 1 ص 349 في شرح حديث أنس " كنا نصلي مع رسول الله (ص) في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمتهن وجهه من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه)، وفي الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا وغيرها من الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها، وكذا بردها. قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، مالك ! الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة.
ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه (انتهى) قلت وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ " فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه " قال: فلو جاز السجود على شئ متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحص مع طول الأمر فيه.
وفي إرشاد الساري ج 1 ص 408 بعد نقله رواية أنس (كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود " قال: واحتج بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد، وبه قال عمر بن الخطاب وغيره وأوله الشافعية بالمنفصل أو المتصل الذي لا يتحرك بحركته كما مر، فلو سجد على متحرك بحركته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه كالجزء منه.
وفي المدونة الكبرى ج 1 ص 73 / 75 / 76 / 80 نقل عن مالك فتاوى في المسألة وفروعها لا بأس بنقلها بطولها.
قال مالك: لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد، كتانا كان