اجتهادات ومزاعم:
تقدم في عد أقوال الصحابة والتابعين نسبة جواز السجود على الثياب من القطن بل على كل شئ إلى جمع منهم كانس بن مالك وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ومكحول والحسن وشريح وعبد الرحمن بن يزيد، وقد قدمنا نصوصهم في ذلك ورووا في ذلك، أحاديث فلا بد من نقل أدلتهم التي خضع لها فقهاؤهم بعد وأطبقوا على الفتوى بمضمونها.
1 - عن أبي هريرة: " كان رسول الله (ص) يسجد على كور عمامته (1).
2 - عن ابن عباس: " أن النبي (ص) صلى في ثوب يتقي بفضوله حر الأرض وبردها " (2).