لغاية السجود فقط؟ لم نقف على دليل يؤيد أيا من الأمرين.
وكذا لم نقف على تاريخ صنعها ولا على تاريخ توسعة الرسول (ص) للمسلمين في السجود على نبات الأرض، نعم الثابت هو أن الترخيص كان في المدينة بعد مضي مدة ليست بقليلة كما يظهر من الأخبار المتقدمة.
الصلاة على الحصير:
ومن المقطوع به أنه لا خصوصية للخمرة، بل هي أحد أفراد النبات الذي يصح السجود عليه إذ المنقول متواترا هو أن النبي (ص) كان يسجد على الحصير. فقد روى أنس بن مالك " أن رسول الله (ص) صلى على حصير " (1).
وعن أنس قال: كان رسول الله (ص) أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح ثم يؤم رسول الله (ص) ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل (2).
وعنه: أن جدته مليكة دعت رسول الله (ص) لطعام صنعته