ذلك، بل ورد في روايات كثيرة النهي عن مسح الوجه في الصلاة لإزالة التراب والحصى اللاصقة فيها (راجع المصنف ج 2 ص 42 / 43، ولسان الميزان ج 1 ص 488 / 489، وميزان الاعتدال ج 1 ص 293، وكنز العمال ج 7 ص 325) فلو كان اللصوق مانعا عن صدق السجود لأمر بإزالتها ومسح الجبهة لأجلها لا أن يمنع عن المسح.
أحاديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض:
20 - قال (ص): إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم " (1).
من أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغم وهو التراب، هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره فالمراد من قوله (ص): " حتى يخرج منه الرغم " أي يظهر ذله وخضوعه.
21 - وعن ابن عباس أنه قال: " إذا سجدت فالصق انفك بالأرض " وقال: " لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض " (2).
22 - وقال ابن عباس: " من لم يلزق أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم نجز صلاته " (3).