ما يسجد عليه في الصلاة؟
لا خلاف بين المسلمين في وجوب السجدة في الصلاة في كل ركعة مرتين، وإنما الخلاف في فروعها وأحكامها من كيفيتها وأركانها وشرائطها وموانعها وأذكارها.
وقد تفاقم الأمر واشتد النزاع بين المسلمين فيما يصح السجود عليه، أي فيما يضع المصلي عليه جبهته:
فقال أئمة المذاهب الأربعة - كما هو المشهور المنقول عنهم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - بجواز السجود على كل شئ من تراب وحجر ورمل وحصى وصوف وقطن وغير ذلك، بل على ظهر انسان آخر عند الزحام.
قال في بداية المجتهد: ومن هذا الباب - أي ابراز اليد في السجود - اختلافهم في السجود على طاقات العمامة، وللناس فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شئ أو لا يمس منها شئ، وهذا الاختلاف كله موجود في المذاهب وعند فقهاء الأمصار.