ويحتمل أن يكون وضع الوجه على الأرض مباشرة مأخوذ في حقيقة السجود لغة وكذا عند أهل العرف، ويدل عليه ما رواه البخاري ج 5 ص 57: قال قرأ النبي (ص) النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه " (1) إذ الظاهر منه أن السجود هو الوقوع على الأرض بهيئة خاصة، ولذا قال الرجل " يكفيني منه " أي يكفي من السجود الحقيقي لا أنه نفسه، ولو كان السجود على غير الأرض كافيا لما كان التكلف لازما، لامكان السجود على الثوب.
فالأصل في السجود أن يضع الإنسان وجهه على الأرض، على ترابها ورملها وحصاها وحجرها ومدرها ونباتها غير مأكول ولا ملبوس، إلا أن تعرض عناوين حكم الشارع فيها بجواز السجود على الثياب ونحوها كضرورة الحر والبرد والزحام، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
وذلك هو الذي اعترف به الفقهاء كما تقدم.
حديث تبريد الحصى:
2 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت أصلي مع النبي (ص) الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى أسجد