الله (ص) في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ".
وفي لفظ " كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه " لفظ سيرتنا.
راجع السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 160، وكنز العمال ج 4 ص 213، وفي طبعة ج 8 ص 86، وصحيح مسلم ج 1 ص 433، وسيرتنا ص 130 / 131، والبخاري ج 1 ص 143 / 107، و ج 2 ص 81، والنسائي ج 2 ص 216، وابن ماجة ج 1 ص 329، وسنن الدارمي ج 1 ص 308، وسنن أبي داود ج 1 ص 177، وشرح عون المعبود ج 1 ص 249، ومسند أحمد ج 3 ص 100، والنسائي ج 2 ص 216، ومنتخب كنز العمال هامش المسند ج 3 ص 217، وشرح الأحوذي ج 1 ص 405، والترمذي ج 2 ص 479، ومسند أبي عوانة ج 1 ص 346، وتيسير الوصول ج 1 ص 315، وكلهم نقلوا هذا الحديث عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة.
وفي لفظ للبخاري أيضا " كنا إذا صلينا خلف رسول الله (ص) بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر ".
واهتمامنا بشأن هذا الحديث ليس إلا لاهتمام المحدثين الاعلام به، ولدلالته على جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار كما فهمه المحدثون وشراح الحديث، ولعلنا نعود إلى ذكر الحديث فيما بعد إن شاء تعالى وبعد.. فإن للمناقشة في تشخيص حد الاضطرار مجال، لأن