أو قطنا، قال ابن القاسم قال: بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه، قلت لابن القاسم: فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد؟ قال: ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب وإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود، فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد. قلت: أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة؟ قال: نعم، إلى أن قال: وقال مالك: لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست به اللبود التي تكون في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك، ويسجد على الخمرة والحصير وما أشبه ذلك، ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته.
وقال: وأخبرني ابن وهب قال أخبرني رجل عن ابن عباس أن النبي (ص) كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها، قال ابن وهب: أن رسول الله (ص) رأى رجلا يسجد إلى جانبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله (ص) عن جبهته.
وقال وكيع: عن سفيان عن عمر - شيخ الأنصار - قال:
رأيت أنس بن مالك يصلي على طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها.
وقال فيمن يسجد على كور العمامة، قال: أحب إلي أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض قلت: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه.
قال: وقال مالك: ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس فيسجد عليه. قال: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم