وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها، ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها.
رقال مالك: أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته.
قال: وإن كان حرا أو بردا فلا بأس أن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه.
قال الأحوذي في الشرح ج 1 ص 273 بعد ذكر الحديث في الصلاة على الحصير: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. قال في النيل وقد روى عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهما من التابعين استحباب الصلاة على الحصير، وصرح ابن المسيب بأنها سنة.
كان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامته (6).
أفتى الإمام مالك بن أنس باستحباب السجود على الأرض وما أنبتته (2).