وقال الشوكاني في النيل في تفسير هذا الحديث: الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل ليتعلق بسط الثوب بعدم الاستطاعة (1).
وقال في النيل في شرح حديث ثابت بن صامت أن رسول الله (ص) قام يصلي في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصى، الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر، إما عذر المطر كما في الحديث، أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة (2).
قال الترمذي بعد نقله عن أبي سعيد " أن النبي (ص) صلى على حصير " قال: وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا (3).
قال البيهقي في السنن الكبرى بعد نقل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت أصلي مع رسول الله (ص) صلاة الظهر فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر ".