من شدة الحر (1).
وفي لفظ أحمد عنه قال: " كنت أصلي مع رسول الله (ص) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر ".
وفي لفظ البيهقي عنه قال: " كنت أصلي مع رسول الله (ص) صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها لجبهتي إذا سجدت من شدة الحر.
3 - عن أنس قال: " كنا مع رسول الله (ص) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه ".
قال البيهقي بعد نقله حديث أنس: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود وبالله التوفيق.
أقول: لو كان السجود على الثياب لكان جائزا لكان أسهل من التبريد جدا إذ كما أن السجود على الثوب المتصل سهل، فكذا حمل منديل أو خرقة طاهرة سهل لا ريب فيه.
فهذا الحديث كما يدل على عدم جواز السجود على الثوب