10 - ظاهر كلام الإمام مالك وغيره أن عمر بن الخطاب كان يفتي بعدم جواز السجود على غير الأرض اختيارا (1).
كما أن الظاهر من حديثي خباب وابن مسعود الآتيين أن الصحابة جلهم كانوا متقيدين بالسجود على الحصى.
11 - وعن أبي هريرة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن مسعود جواز السجود على الثياب والبسط والمسح، وستأتي الإشارة إلى أدلتهم والكلام حولها (2).
12 - عن مسيب بن رافع أن عمر بن الخطاب قال من أذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه فليسجد غليه، ومن زحمه الناس يوم