يصار إليه إلا مع الدلالة.
ثانيها ما أفاده بقوله: وعن علي عليه السلام أنه سئل أيتوضأ من فضل جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله تعالى الحنيفية السهلة السمحة و ذكره أبو جعفر بن بابويه في كتابه. 1 أقول: بيان هذه الرواية إن عدم استعمال سؤرهم أمر مشكل، وفي اجتنابه صعوبة وزحمة على العباد، ومن المعلوم أن الاسلام هو الشريعة السهلة السمحة و دين فيه من اليسر والسهولة ما لا يخفى، فلذا لا يجب الاجتناب ولا يلزم تحمل هذا الأمر الشاق.
والايراد عليه في استدلاله هذا بشموله للخوارج والنواصب أيضا مع أنهم كفار بلا كلام ويجب الاجتناب عنهم قطعا، في غير محله.
وذلك لأن غرضه هو اثبات طهارتهم في الجملة، وهذا لا ينافي استثناء أفراد خاصة بالدليل المخصص.
ثالثها: رواية عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغتسل هو وعايشة من إناء واحد. 2 رابعها قوله: ولأن النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة ثم قال: أما الخوارج فيقدحون في علي عليه السلام وقد علم من الدين تحريم ذلك فهم الاعتبار داخلون في الكفر لخروجهم عن الاجماع وهم المعنيون بالنصاب وأما الغلاة فخارجون عن الاسلام وإن انتحلوه انتهى.
وحيث إن صاحب الحدائق كان قائلا بنجاسة المخالفين فقد أجاب عن