أداء الدين فحبس لأدائه لم يتحلل ولم يصدق عليه المصدود، وإن كان عاجزا تحلل، فهنا أيضا كذلك فإنه إذا طالبوه بمال ظلما فإن كان قادرا على أدائه ولم يؤده فحبسوه لم يتحلل، وإن كان عاجزا تحلل لأنه حينئذ من المصدود.
ويحتمل أن يكون مراده قدس سره أنه يكون من المصدود مطلقا أي سواء كان قادرا على أداء المال أو لا، بناء على عدم وجوب دفع المال مقدمة للاتيان بالحج ولكن ربما يدل على الاحتمال الأول ما ذكر في الشرائط فيما إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فإنه قال: ولو قيل: يجب التحمل (أي تحمل المال) مع المكنة كان حسنا، و وكذا قال في الفرع الخامس الذي يأتي: ولو طلب (أي العدو) ما لا لم يجب بذله، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا انتهى، فيستفاد من العبارتين أنه إذا كان قادرا على دفع المال لم يكن مصدودا بل عليه دفعه، غاية الأمر الفرق بين العبارتين أعني العبارة التي