تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
أداء الدين فحبس لأدائه لم يتحلل ولم يصدق عليه المصدود، وإن كان عاجزا تحلل، فهنا أيضا كذلك فإنه إذا طالبوه بمال ظلما فإن كان قادرا على أدائه ولم يؤده فحبسوه لم يتحلل، وإن كان عاجزا تحلل لأنه حينئذ من المصدود.
ويحتمل أن يكون مراده قدس سره أنه يكون من المصدود مطلقا أي سواء كان قادرا على أداء المال أو لا، بناء على عدم وجوب دفع المال مقدمة للاتيان بالحج ولكن ربما يدل على الاحتمال الأول ما ذكر في الشرائط فيما إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فإنه قال: ولو قيل: يجب التحمل (أي تحمل المال) مع المكنة كان حسنا، و وكذا قال في الفرع الخامس الذي يأتي: ولو طلب (أي العدو) ما لا لم يجب بذله، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا انتهى، فيستفاد من العبارتين أنه إذا كان قادرا على دفع المال لم يكن مصدودا بل عليه دفعه، غاية الأمر الفرق بين العبارتين أعني العبارة التي
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306