قوله: إن يختلى خلاها أي أن يقطع خلاها، والخلا النبات الرطب وأما الصيد فقد عرفت من المسالك بتعارض الأخبار أما الروايات الدالة على التحريم فمنها رواية زرارة المتقدمة آنفا.
ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين (1) ومنها رواية الصيقل المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال لزياد بن عبد الله: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها، فقال:
وما لابتيها؟ قال: قلت: الحرتان (الحرار خ ل) الحديث (2) وأما ما دل على عدم التحريم فروايات:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرمي لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل