فالحكم للسابق منهما ضرورة عدم وجود المصداق للاحق فإن المصدود إذا عرض له الصد بالعدو ثم عرضه المرض لا يقال له إنه - أي هذا الحاج أو المعتمر - قد حصر بالمرض عن اتمام الحج أو العمرة فإن ترك الحج أو العمرة مستند إلى السبب الأول كما إذا قتل رجل انسانا بالخنجر مثلا ثم ضربه آخر - بعد قتله بالبندقة فإنه يستند قتله إلى الأول دون الثاني، فالحكم للأول إذا كانا متعاقبين.
وكيف كان فالمحرم إذا تلبس باحرام الحج أو العمرة ثم صده العدو تحلل من إحرامه بمحلله - ويأتي إن شاء الله بيان محلله - من كل ما أحرم منه حتى النساء إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق غير موضع الصد ولكن تقتصر نفقته عنه، ومستند هذا الحكم روايات:
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال: المحصور غير المصدود إلى أن قال: و المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (1)