تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٧
مسألة 4: إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان (1) أم لا فهو محكوم بالطهارة (2)، وكذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
مسألة 5: ما يأخذ من يد المسلم (3) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (4)، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال (5) لكن الأحوط الاجتناب.
مسألة 6: المراد من الميتة أعم (6) مما مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر (7)،
____________________
1 - الذي لو علم بأنه من أجزائه يكون نجسا.
2 - في مثل القرى والقصبات التي يحتمل عادة تصديه للتذكية، وفي مثل البلاد ومدن الاسلام، لا يبعد أن تكون العبرة بسوق المسلمين، ولو كان يؤخذ من يد الكافر ومن يشك في كفره، يلحق بهم حكما.
كما لا تبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة المذكى، والأحوط هو الاجتناب، ولا سيما إذا علم سبق يد الكافر في الفرض المذكور.
3 - سواء احتمل إبانته عن الحي أو الميت، أو شك في تذكيته.
4 - فيما يقبل التذكية، سواء كان يحرم أكل لحمه وغيره، أو لا يحرم.
5 - في طهارته لا حاجة إليه، فضلا عن كونه أثرا دالا على التذكية.
6 - على الأحوط.
7 - أو الكافرة في غير سوق المسلمين، فلو كان فيه في مثل هذه الأعصار المتعارف تصدي المسلم للتذكية، فالأشبه طهارته.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165