مسألة 5: ما يأخذ من يد المسلم (3) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (4)، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال (5) لكن الأحوط الاجتناب.
مسألة 6: المراد من الميتة أعم (6) مما مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر (7)،
____________________
1 - الذي لو علم بأنه من أجزائه يكون نجسا.
2 - في مثل القرى والقصبات التي يحتمل عادة تصديه للتذكية، وفي مثل البلاد ومدن الاسلام، لا يبعد أن تكون العبرة بسوق المسلمين، ولو كان يؤخذ من يد الكافر ومن يشك في كفره، يلحق بهم حكما.
كما لا تبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة المذكى، والأحوط هو الاجتناب، ولا سيما إذا علم سبق يد الكافر في الفرض المذكور.
3 - سواء احتمل إبانته عن الحي أو الميت، أو شك في تذكيته.
4 - فيما يقبل التذكية، سواء كان يحرم أكل لحمه وغيره، أو لا يحرم.
5 - في طهارته لا حاجة إليه، فضلا عن كونه أثرا دالا على التذكية.
6 - على الأحوط.
7 - أو الكافرة في غير سوق المسلمين، فلو كان فيه في مثل هذه الأعصار المتعارف تصدي المسلم للتذكية، فالأشبه طهارته.
2 - في مثل القرى والقصبات التي يحتمل عادة تصديه للتذكية، وفي مثل البلاد ومدن الاسلام، لا يبعد أن تكون العبرة بسوق المسلمين، ولو كان يؤخذ من يد الكافر ومن يشك في كفره، يلحق بهم حكما.
كما لا تبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة المذكى، والأحوط هو الاجتناب، ولا سيما إذا علم سبق يد الكافر في الفرض المذكور.
3 - سواء احتمل إبانته عن الحي أو الميت، أو شك في تذكيته.
4 - فيما يقبل التذكية، سواء كان يحرم أكل لحمه وغيره، أو لا يحرم.
5 - في طهارته لا حاجة إليه، فضلا عن كونه أثرا دالا على التذكية.
6 - على الأحوط.
7 - أو الكافرة في غير سوق المسلمين، فلو كان فيه في مثل هذه الأعصار المتعارف تصدي المسلم للتذكية، فالأشبه طهارته.