مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ، والعقرب، والخنفساء، والسمك، وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك (4) كونه كذلك.
____________________
1 - ظاهرا، ولم تتضح لي طهارته الواقعية، وهكذا بالنسبة إلى المسك، ولا سيما بعد احتمال عدم كونه دما كما قيل، وحيث لم يثبت كونه من الأجزاء التي تحل فيها الحياة، فالقاعدة تحكم بطهارته ولو جز عن الميت.
والأحوط الأولى الاجتناب مطلقا، ولا سيما بالنسبة إلى الجلدة بعد كون المسك جامدا، فلو كان متعارف الظبي رفض الفأرة مرة واحدة في عمره، ففي الفأرات المتأخرة يحتاط جدا.
2 - لا معنى له بعد فرض كونه مبانا عن الميت، لأن الشبهة حكمية.
نعم، إذا شك في أنها المبانة من الميت أو المذكى، فسوق المسلم - على الوجه المحرر - معتبر، إلا أنه لا حاجة إليه، ولا دليل على اعتباره في المسألة ولو تعامل المسلم معه معاملة الطاهر.
3 - أظن الخلل في عبارته كما لا يخفى.
4 - بل والمعلوم من بعض الأنواع، للنص الخاص، كالعقرب، والوزغ، وغيرهما.
والأحوط الأولى الاجتناب مطلقا، ولا سيما بالنسبة إلى الجلدة بعد كون المسك جامدا، فلو كان متعارف الظبي رفض الفأرة مرة واحدة في عمره، ففي الفأرات المتأخرة يحتاط جدا.
2 - لا معنى له بعد فرض كونه مبانا عن الميت، لأن الشبهة حكمية.
نعم، إذا شك في أنها المبانة من الميت أو المذكى، فسوق المسلم - على الوجه المحرر - معتبر، إلا أنه لا حاجة إليه، ولا دليل على اعتباره في المسألة ولو تعامل المسلم معه معاملة الطاهر.
3 - أظن الخلل في عبارته كما لا يخفى.
4 - بل والمعلوم من بعض الأنواع، للنص الخاص، كالعقرب، والوزغ، وغيرهما.