مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر (2) بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (3) وكذا الفرخ في البيض.
مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية (4) لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا (5) في ميتة الانسان قبل الغسل.
مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (6).
مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الانسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص
____________________
1 - على وجه تكون أمارة على عدم التذكية، وإلا فالطهارة ليست بعيدة وإن لم يعلم بسبق يد المسلم عليه.
2 - على الأحوط، ولا يبعد كونه قويا.
3 - لا دليل عليه إلا أنه هو الأحوط، ولا سيما في غير الآدمي، والأحوط الأولى هو الاجتناب في الفرع الثاني، وربما يستشم مما يأتي وجوب الاجتناب.
4 - لا عبرة بالسراية، بل تكفي الرطوبة العرفية.
5 - الاحتياط حسن جدا، ولا سيما في الكلب، إلا أنه يكفي الرشح.
6 - في إطلاقه نظر من جهتين، فلو خرجت وبقي اليسير جدا، أو خرجت من ناحية الرأس، وبقي بعضها في ناحية الرجل، فالاحتياط مطلوب جدا، ولا سيما لو خرجت على وجه استتبع العفونة كما مر.
2 - على الأحوط، ولا يبعد كونه قويا.
3 - لا دليل عليه إلا أنه هو الأحوط، ولا سيما في غير الآدمي، والأحوط الأولى هو الاجتناب في الفرع الثاني، وربما يستشم مما يأتي وجوب الاجتناب.
4 - لا عبرة بالسراية، بل تكفي الرطوبة العرفية.
5 - الاحتياط حسن جدا، ولا سيما في الكلب، إلا أنه يكفي الرشح.
6 - في إطلاقه نظر من جهتين، فلو خرجت وبقي اليسير جدا، أو خرجت من ناحية الرأس، وبقي بعضها في ناحية الرجل، فالاحتياط مطلوب جدا، ولا سيما لو خرجت على وجه استتبع العفونة كما مر.