مسألة 1: العلقة المستحيلة من المني نجسة (4) من انسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي (5) يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة.
____________________
1 - الطاهرة المحللة، وأما الأجزاء المحرمة منها مطلقا، فالدم الباقي فيها نجس على الأحوط.
2 - ومنجسا هذا فيما إذا لم يكن رجوعه لرد النفس متعارفا، فليراجع أهل الخبرة.
3 - وأحوط منه نجاسة المتخلف مما لا يتعارف أكله، كالحمار، وغيره.
4 - غير ثابت، والثابت طهارة ما استحيل من المني الطاهر.
5 - الأشبه أن العلقة ليست دما، نعم بعنوانها ربما تكون نجسة، للاجماع المدعى عليها، فكون نجاسته احتياطا غير ثابت، إلا إذا لم يلزم من الاحتياط ارتكاب حرام آخر، وهذا كثير الدور، كما إذا أراق الدهن وارتكب التبذير، للاحتياط من هذه الجهة.
2 - ومنجسا هذا فيما إذا لم يكن رجوعه لرد النفس متعارفا، فليراجع أهل الخبرة.
3 - وأحوط منه نجاسة المتخلف مما لا يتعارف أكله، كالحمار، وغيره.
4 - غير ثابت، والثابت طهارة ما استحيل من المني الطاهر.
5 - الأشبه أن العلقة ليست دما، نعم بعنوانها ربما تكون نجسة، للاجماع المدعى عليها، فكون نجاسته احتياطا غير ثابت، إلا إذا لم يلزم من الاحتياط ارتكاب حرام آخر، وهذا كثير الدور، كما إذا أراق الدهن وارتكب التبذير، للاحتياط من هذه الجهة.