تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩١
ويستثنى من دم الحيوان، المتخلف في الذبيحة (1) بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا (2)، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط (3).
مسألة 1: العلقة المستحيلة من المني نجسة (4) من انسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي (5) يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة.
____________________
1 - الطاهرة المحللة، وأما الأجزاء المحرمة منها مطلقا، فالدم الباقي فيها نجس على الأحوط.
2 - ومنجسا هذا فيما إذا لم يكن رجوعه لرد النفس متعارفا، فليراجع أهل الخبرة.
3 - وأحوط منه نجاسة المتخلف مما لا يتعارف أكله، كالحمار، وغيره.
4 - غير ثابت، والثابت طهارة ما استحيل من المني الطاهر.
5 - الأشبه أن العلقة ليست دما، نعم بعنوانها ربما تكون نجسة، للاجماع المدعى عليها، فكون نجاسته احتياطا غير ثابت، إلا إذا لم يلزم من الاحتياط ارتكاب حرام آخر، وهذا كثير الدور، كما إذا أراق الدهن وارتكب التبذير، للاحتياط من هذه الجهة.
(٩١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165