مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (3) كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
مسألة 4: الدم (4) الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون (5) ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج
____________________
1 - في إطلاق الحكم إشكال جدا كما يظهر ومر.
2 - لا أساس لما أفاد.
3 - غير ثابت، نعم هو الأحوط.
4 - على التقدير، وأما تسبيب الأم إلى شرب الرضيع، فحرمته غير معلومة، وقد مر شبه المسألة.
5 - لا دخالة له في المسألة، وقوله: " لكنه " استدراك، فيكون الاحتياط واجبا، وفي كتاب العتق (1) ما يدل على الأشبه بأن ما في البطن من الأم ومن أجزائها.
2 - لا أساس لما أفاد.
3 - غير ثابت، نعم هو الأحوط.
4 - على التقدير، وأما تسبيب الأم إلى شرب الرضيع، فحرمته غير معلومة، وقد مر شبه المسألة.
5 - لا دخالة له في المسألة، وقوله: " لكنه " استدراك، فيكون الاحتياط واجبا، وفي كتاب العتق (1) ما يدل على الأشبه بأن ما في البطن من الأم ومن أجزائها.