مسألة 2: لا مانع (3) من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (4)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
بالمقصود.
____________________
ثم إنه لا يبعد استحباب الغسل من أبوال الخيل والحمير والبغال، والأحوط الأولى الغسل من أبواب ما لا يؤكل لحمه ولم تكن له النفس السائلة.
1 - بالنسبة إلى الباطن، وأما في الأمثلة المزبورة فالأحوط الاجتناب، ومنها شيشة الاحتقان.
2 - لا معنى محصل له، وما أفاده من الفرق غير ظاهر، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن إثبات العفو في الموارد الخاصة، ومن الممكن دعوى أن ما يخرج مع الغائط يعد منه، لأنه ليس إلا مدفوع الانسان، ففي الأمثلة المزبورة ينعكس حكم المسألة على خلاف ما في المتن، كما لا يخفى.
3 - وفي كفاية المنفعة المقصودة العقلائية النادرة الشخصية إشكال، بل المناط كونها ذات منفعة نوعية عرفية.
4 - على الأحوط في العذرة، والأقوى جواز بيع الأبوال مطلقا مع رعاية
1 - بالنسبة إلى الباطن، وأما في الأمثلة المزبورة فالأحوط الاجتناب، ومنها شيشة الاحتقان.
2 - لا معنى محصل له، وما أفاده من الفرق غير ظاهر، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن إثبات العفو في الموارد الخاصة، ومن الممكن دعوى أن ما يخرج مع الغائط يعد منه، لأنه ليس إلا مدفوع الانسان، ففي الأمثلة المزبورة ينعكس حكم المسألة على خلاف ما في المتن، كما لا يخفى.
3 - وفي كفاية المنفعة المقصودة العقلائية النادرة الشخصية إشكال، بل المناط كونها ذات منفعة نوعية عرفية.
4 - على الأحوط في العذرة، والأقوى جواز بيع الأبوال مطلقا مع رعاية