تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
بما بعد برده (1).
مسألة 13: المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل (3).
مسألة 14: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به (4) طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا، وكانت معلقة بجلدة رقيقة، فالأحوط الاجتناب.
مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
مسألة 16: إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا (5) جدا فهو طاهر، وإلا فنجس.
مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره
____________________
1 - المسألة تطلب من محلها.
2 - غير واضحة جدا، والاحتياط حسن، نعم من الكافر نجسة على الأشبه، ويأتي حكم الكافر.
3 - المسلم، وهذا هو المفروض في الفروع.
4 - قد مر حديث الإبانة في المسألة الأولى.
5 - ولا سيما في صورة عدم كونه ذا روح، ولا مانع من القول: بنجاسته في صور التحاق الأجزاء الصغار بعضها ببعض، لأن السيرة ناهضة على هذا المقدار، كما مر في المسألة الأولى.
(٨٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165