____________________
الجاهل القاصر، كأكثر سواد الناس البعيدين عن بلادنا.
1 - أولاد المشركين على الأقوى ومن يحذو حذوهم، وأما مطلق الكفار فعلى الأحوط.
هذا ولو تبدلت أحوال الكافر إلى الاسلام والكفر، فالحكم تابع للعنوان، وأما ولده فالأشبه خلافه.
2 - المدار على كونه فاهما كمتعارف سواد الناس، ولو لم يكن مميزا في غير الشهادتين.
3 - لا عبرة به، بل العبرة بما أشير إليه آنفا، ولو أسلم عن إكراه واضطرار وسياسة وتقية أو غير ذلك - مما لا منة في رفعها بالنسبة إليه، ولا بالنسبة إلى سائر المسلمين - فالأشبه طهارته، والأحوط خلافها.
4 - لا تخلو العبارة عن نوع اعوجاج.
5 - من ناحية الأب، ولو كان عن زنا من الطرفين، أو أسلم الأب الزاني، ثم بعد ما صار أبا كفر وارتد، ففي طهارته شبهة، ويحتمل التفصيل بين أولاد الكفار والمشركين بحسب الصناعة.
إلا أن الأقرب طهارته لو كانت الأم مسلمة ولو كفرت بعد الوضع، لأنه - على ما عرفت - يعد جزء منها عرفا وفي رواية (1).
1 - أولاد المشركين على الأقوى ومن يحذو حذوهم، وأما مطلق الكفار فعلى الأحوط.
هذا ولو تبدلت أحوال الكافر إلى الاسلام والكفر، فالحكم تابع للعنوان، وأما ولده فالأشبه خلافه.
2 - المدار على كونه فاهما كمتعارف سواد الناس، ولو لم يكن مميزا في غير الشهادتين.
3 - لا عبرة به، بل العبرة بما أشير إليه آنفا، ولو أسلم عن إكراه واضطرار وسياسة وتقية أو غير ذلك - مما لا منة في رفعها بالنسبة إليه، ولا بالنسبة إلى سائر المسلمين - فالأشبه طهارته، والأحوط خلافها.
4 - لا تخلو العبارة عن نوع اعوجاج.
5 - من ناحية الأب، ولو كان عن زنا من الطرفين، أو أسلم الأب الزاني، ثم بعد ما صار أبا كفر وارتد، ففي طهارته شبهة، ويحتمل التفصيل بين أولاد الكفار والمشركين بحسب الصناعة.
إلا أن الأقرب طهارته لو كانت الأم مسلمة ولو كفرت بعد الوضع، لأنه - على ما عرفت - يعد جزء منها عرفا وفي رواية (1).