مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضي به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضي به، والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا.
مسألة 5: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضي بالآخر، وإن زال العلم الاجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (2) بينه وبين التيمم.
مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة (3)، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاحتياط.
____________________
1 - بل يحتاط بالجمع حتى فيما كانت حالته السابقة الاطلاق أو الإضافة، لما مر من ممنوعية جريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي، بل ومع جريانه أيضا، لخصوصية في المسألة، والتفصيل لا يسعه المقام.
2 - لا يترك.
3 - فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بالنجاسة، وكان العلم بالملاقاة بعد العلم بالتكليف في الأطراف، وإن كانت الملاقاة قبله، وكان الملاقي - بالفتح - باقيا بعد الملاقاة، ولم تكن الملاقاة لجميع الأطرف.
هذا، ولكن الذي في نفسي جواز الارتكاب مطلقا إلا في الفرض الأخير، والوجه يطلب من محله.
2 - لا يترك.
3 - فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بالنجاسة، وكان العلم بالملاقاة بعد العلم بالتكليف في الأطراف، وإن كانت الملاقاة قبله، وكان الملاقي - بالفتح - باقيا بعد الملاقاة، ولم تكن الملاقاة لجميع الأطرف.
هذا، ولكن الذي في نفسي جواز الارتكاب مطلقا إلا في الفرض الأخير، والوجه يطلب من محله.