تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧١
" الثاني ": عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
" الثالث ": عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
" الرابع ": أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى (1)، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول، أو الغائط لا بأس به.
" الخامس ": أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميز (2)، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.
مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس (3) بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
____________________
1 - هذا الشرط احتياطي على القول بنجاسة الغسالة، وإلا فساقط كما يأتي.
2 - مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلى مراعاة الشرط الثالث والرابع عندنا، لأن الغسالة طاهرة، وأما عنده فلا يتم إطلاق الشرط الرابع والثالث كما لا يخفى، وأما الشرط الخامس، ففي لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشكال، والأحوط ذلك.
نعم، هنا شرط آخر: وهو كون الماء واردا على المحل، فلو غسل مقعده في ماء قليل، فالظاهر نجاسته.
3 - قد عرفت أنه لا حكم لخصوص ماء الاستنجاء، لأن عين النجس إن كانت موجودة فيه، فهو نجس على الأحوط، وإن لم تكن باقية فيه فهو كالغسالة في
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165