" الثالث ": عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
" الرابع ": أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى (1)، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول، أو الغائط لا بأس به.
" الخامس ": أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميز (2)، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.
مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس (3) بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
____________________
1 - هذا الشرط احتياطي على القول بنجاسة الغسالة، وإلا فساقط كما يأتي.
2 - مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلى مراعاة الشرط الثالث والرابع عندنا، لأن الغسالة طاهرة، وأما عنده فلا يتم إطلاق الشرط الرابع والثالث كما لا يخفى، وأما الشرط الخامس، ففي لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشكال، والأحوط ذلك.
نعم، هنا شرط آخر: وهو كون الماء واردا على المحل، فلو غسل مقعده في ماء قليل، فالظاهر نجاسته.
3 - قد عرفت أنه لا حكم لخصوص ماء الاستنجاء، لأن عين النجس إن كانت موجودة فيه، فهو نجس على الأحوط، وإن لم تكن باقية فيه فهو كالغسالة في
2 - مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلى مراعاة الشرط الثالث والرابع عندنا، لأن الغسالة طاهرة، وأما عنده فلا يتم إطلاق الشرط الرابع والثالث كما لا يخفى، وأما الشرط الخامس، ففي لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشكال، والأحوط ذلك.
نعم، هنا شرط آخر: وهو كون الماء واردا على المحل، فلو غسل مقعده في ماء قليل، فالظاهر نجاسته.
3 - قد عرفت أنه لا حكم لخصوص ماء الاستنجاء، لأن عين النجس إن كانت موجودة فيه، فهو نجس على الأحوط، وإن لم تكن باقية فيه فهو كالغسالة في