تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٥
الاجتناب (1) عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه.
مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن (2) يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها (3) كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى.
____________________
1 - في خصوص المشتبه غصبا يجب ولو كانت الشبهة غير محصورة، وفي المشتبهة نجاسته لا يجب حتى في المحصورة.
نعم، إذا كانت الأطراف قليلة يحتاط.
2 - إذا كان عنده ماء آخر، وإلا فيجب، وإذا كانا اثنين يجوز له التكرار، كما يجوز له مزجهما إذا لم تلزم الإضافة، فيتوضأ حينئذ مرة واحدة، وهكذا في كل صورة أمكن ذلك.
3 - محل إشكال، ولا يترك الاحتياط بالتكرار حتى يحصل له العلم بذلك، وهذا من غير فرق بين استعماله في الحدث أو الخبث.
(٧٥)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165