تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٣
مسألة 12: تطهر اليد تبعا (1) بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف (2) الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
مسألة 13: لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (3)، وإن عد تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (4)، وإن كان أحوط.
مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
____________________
1 - في التعليل إشكال.
2 - بناء على انفعال القليل لا يطهر النجس في مثل الظرف، وصحيحة ابن مسلم (1) محمولة على الكثير، ولو أريد تطهير الثوب بالقليل الوارد، ويكون الظرف محل الغسالة، فهو لا ينجس رأسا كما مر.
3 - بناء على طهارة الغسالة، وإلا فهو محل إشكال، ولا تخلو العبارة عن اغتشاش في قوله: " ولو كان ".
4 - الظاهر بناء على طهارة الغسالة، عدم الفرق بين الغسالة المتعقبة بطهارة المحل وغيرها.

(١) محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال: " اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " تهذيب الأحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 2، حديث 1.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165