مسألة 13: لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (3)، وإن عد تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (4)، وإن كان أحوط.
مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
____________________
1 - في التعليل إشكال.
2 - بناء على انفعال القليل لا يطهر النجس في مثل الظرف، وصحيحة ابن مسلم (1) محمولة على الكثير، ولو أريد تطهير الثوب بالقليل الوارد، ويكون الظرف محل الغسالة، فهو لا ينجس رأسا كما مر.
3 - بناء على طهارة الغسالة، وإلا فهو محل إشكال، ولا تخلو العبارة عن اغتشاش في قوله: " ولو كان ".
4 - الظاهر بناء على طهارة الغسالة، عدم الفرق بين الغسالة المتعقبة بطهارة المحل وغيرها.
2 - بناء على انفعال القليل لا يطهر النجس في مثل الظرف، وصحيحة ابن مسلم (1) محمولة على الكثير، ولو أريد تطهير الثوب بالقليل الوارد، ويكون الظرف محل الغسالة، فهو لا ينجس رأسا كما مر.
3 - بناء على طهارة الغسالة، وإلا فهو محل إشكال، ولا تخلو العبارة عن اغتشاش في قوله: " ولو كان ".
4 - الظاهر بناء على طهارة الغسالة، عدم الفرق بين الغسالة المتعقبة بطهارة المحل وغيرها.