مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم (2) والبينة (3)، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه. وإن كان لا يخلو عن إشكال (4)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات (5)، بل وللأطفال (6) أيضا،
____________________
ومما ذكرناه يظهر ضعف ما في تفصيله في الفرع الآتي.
1 - أو ثلاثة، فإنه لو كان الاشهاد تدريجيا - سواء شهد أحدهما من جانب، والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - يبقى الثالث والأزيد بلا معارض.
نعم، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مر، يشكل الأمر هنا، كما لا يترك الاحتياط في صورة الأربعة والخمسة.
2 - على الوجه السابق.
3 - حيث لم تثبت لي خصوصية للبينة على الاطلاق، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة، وقد مر ما يتعلق به في المسألة السادسة، وهكذا بالنسبة إلى العدل.
4 - لا إشكال فيه على الأشبه، إن لم يكن على خلافه الظن الشخصي، فضلا عن النوعي، هذا في صورة كونه ممن يبالي بالدين.
5 - فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية، بل مطلقا.
6 - بل يحتمل جواز إسقائه للمكلفين، فإن المحرم الثابت هو السقي، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد، فلا يبعد استشمام
1 - أو ثلاثة، فإنه لو كان الاشهاد تدريجيا - سواء شهد أحدهما من جانب، والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - يبقى الثالث والأزيد بلا معارض.
نعم، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مر، يشكل الأمر هنا، كما لا يترك الاحتياط في صورة الأربعة والخمسة.
2 - على الوجه السابق.
3 - حيث لم تثبت لي خصوصية للبينة على الاطلاق، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة، وقد مر ما يتعلق به في المسألة السادسة، وهكذا بالنسبة إلى العدل.
4 - لا إشكال فيه على الأشبه، إن لم يكن على خلافه الظن الشخصي، فضلا عن النوعي، هذا في صورة كونه ممن يبالي بالدين.
5 - فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية، بل مطلقا.
6 - بل يحتمل جواز إسقائه للمكلفين، فإن المحرم الثابت هو السقي، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد، فلا يبعد استشمام