مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (4) وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
____________________
1 - لا اعتبار بعلم الوسواسي، على الوجه المحرر في محله، ولازمه سقوط اخباره ولو كان عادلا، وقلنا: بكفاية إخبار العدل والثقة وذي اليد.
2 - في صورة حصول الوثوق والعلم العادي من قوله، لا يبعد اعتبار ذلك العلم.
والأشبه حجية إخبار الثقة في هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصية للبينة، فلو كان على خلافهم الظن الشخصي، يشكل الاعتماد عليهم، ولا ينبغي ترك الأحوط.
3 - في إطلاقه إشكال، ضرورة أنه إذا كان مقرونا بالموجب للاتهام - بل وبالظن على خلافه - لا دليل على اعتباره.
4 - في صورة الاتكاء على الأصل والشهادة بمقتضى الأصل - بذكره حين الشهادة - لا يبعد التقدم، وإلا فيرجع إلى مقتضى الأصل بعد سقوطهما، من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
ولو اختلف ذو اليد والبينة، وانتهى الأمر إلى القضاء، فلا يبعد تقدم البينة مطلقا، ولا ينبغي الخلط بين المسألتين.
2 - في صورة حصول الوثوق والعلم العادي من قوله، لا يبعد اعتبار ذلك العلم.
والأشبه حجية إخبار الثقة في هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصية للبينة، فلو كان على خلافهم الظن الشخصي، يشكل الاعتماد عليهم، ولا ينبغي ترك الأحوط.
3 - في إطلاقه إشكال، ضرورة أنه إذا كان مقرونا بالموجب للاتهام - بل وبالظن على خلافه - لا دليل على اعتباره.
4 - في صورة الاتكاء على الأصل والشهادة بمقتضى الأصل - بذكره حين الشهادة - لا يبعد التقدم، وإلا فيرجع إلى مقتضى الأصل بعد سقوطهما، من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
ولو اختلف ذو اليد والبينة، وانتهى الأمر إلى القضاء، فلا يبعد تقدم البينة مطلقا، ولا ينبغي الخلط بين المسألتين.