____________________
جواز إسقائه.
ولا ينبغي ترك الاحتياط حتى في صورة جعله في محل يشربه مع علمه به، والأحوط الأولى إعلام الشارب الجاهل بالموضوع بل والمجتهد، وفي المقصر يقوى ذلك جدا.
1 - مقتضى الصناعة خلافه، ولا سيما مع الشك في شرب المشتري المكلف، وخصوصا في صورة عدم ترتب الأثر على إعلامه.
ويحتمل بطلانه، لانتفاء المنفعة المعتد بها في ماء الشرب، لما مر من أنه لا يطهر إلا بالاستهلاك، فلا يقاس ذلك بسائر المتنجسات، بل يقاس بالزيت المتنجس، وجواز بيعه ممن لا يعتقد بنجاسته أو يكون جاهلا - ولا سيما المجتهد القاصر - أضعف إشكالا.
ولا ينبغي ترك الاحتياط حتى في صورة جعله في محل يشربه مع علمه به، والأحوط الأولى إعلام الشارب الجاهل بالموضوع بل والمجتهد، وفي المقصر يقوى ذلك جدا.
1 - مقتضى الصناعة خلافه، ولا سيما مع الشك في شرب المشتري المكلف، وخصوصا في صورة عدم ترتب الأثر على إعلامه.
ويحتمل بطلانه، لانتفاء المنفعة المعتد بها في ماء الشرب، لما مر من أنه لا يطهر إلا بالاستهلاك، فلا يقاس ذلك بسائر المتنجسات، بل يقاس بالزيت المتنجس، وجواز بيعه ممن لا يعتقد بنجاسته أو يكون جاهلا - ولا سيما المجتهد القاصر - أضعف إشكالا.