تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٦
بنزول المطر (1).
مسألة 3: لا فرق (2) بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
مسألة 4: الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله.
مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبقى مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغيير أولا، ثم إلقاء الكر أو وصله به.
____________________
1 - قد مر ما هو الأقوى وما هو الأحوط، ويسقط جميع ما يتفرع على كفاية الاتصال، ولا يخفى ما في هذه التفريعات المكررة والأجنبية عن موضوع البحث.
2 - قد عرفت أن الأشبه عدم إمكان تطهير المياه القليلة النجسة - وهكذا غير المتنجس بالمتغير - بمجرد الاتصال، ولا الامتزاج، بل لا بد من الاستهلاك العرفي، وقد تكرر أمثال هذه المسألة في هذا الكتاب الشريف، عصمنا الله تعالى، ومن هنا يظهر ما في المسألة الرابعة والخامسة.
(٦٦)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165