تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٤
مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة، من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس (1)، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (2).
مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام (3)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه (4) حكم الجاري.
مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه (5) حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال.
مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر، بساقية يلحقه حكمه (6)،
____________________
1 - الظاهر خلافه، لكفاية هذا النحو من الاتصال.
2 - فيه تفصيل، فلا يترك الاحتياط.
3 - العرفي، فلو كانت مدة عمر المادة قصيرة كساعة أو ساعتين، ففي كونها للاعتصام تأمل، بل منع.
4 - إلا إذا صدق على الماء المجتمع " أنه المادة للماء الخارج " وكانت دائمة عرفا.
5 - على الأحوط، إلا إذا طالت مدة الانقطاع، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
6 - وهو الاعتصام، وفي جريان الأحكام الخاصة بالجاري في هذه المواضيع الملحقة به - التي مرت وتأتي - إشكال، بل في بعضها منع.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165