مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام (3)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه (4) حكم الجاري.
مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه (5) حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال.
مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر، بساقية يلحقه حكمه (6)،
____________________
1 - الظاهر خلافه، لكفاية هذا النحو من الاتصال.
2 - فيه تفصيل، فلا يترك الاحتياط.
3 - العرفي، فلو كانت مدة عمر المادة قصيرة كساعة أو ساعتين، ففي كونها للاعتصام تأمل، بل منع.
4 - إلا إذا صدق على الماء المجتمع " أنه المادة للماء الخارج " وكانت دائمة عرفا.
5 - على الأحوط، إلا إذا طالت مدة الانقطاع، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
6 - وهو الاعتصام، وفي جريان الأحكام الخاصة بالجاري في هذه المواضيع الملحقة به - التي مرت وتأتي - إشكال، بل في بعضها منع.
2 - فيه تفصيل، فلا يترك الاحتياط.
3 - العرفي، فلو كانت مدة عمر المادة قصيرة كساعة أو ساعتين، ففي كونها للاعتصام تأمل، بل منع.
4 - إلا إذا صدق على الماء المجتمع " أنه المادة للماء الخارج " وكانت دائمة عرفا.
5 - على الأحوط، إلا إذا طالت مدة الانقطاع، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
6 - وهو الاعتصام، وفي جريان الأحكام الخاصة بالجاري في هذه المواضيع الملحقة به - التي مرت وتأتي - إشكال، بل في بعضها منع.