مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف (2) بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
مسألة 18: الأحوط (3) عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
____________________
لفتوى من يتبع رأيه في عصر العمل، دون عصر العلم، فيندرج في مسألة الاجزاء، ضرورة أنه إذا كان بنظر ذاك المجتهد صحيحا، يكون مثل من قلده حكما، ويأتي حكم المسألة إن شاء الله تعالى.
1 - وجوبا بالنسبة إلى المقصر، لاحتمال كون العمل المطابق لرأي ذاك المجتهد منجزا عليه، ولا عذر له إلا إذا كانت فتوى هذا المجتهد عذرا، وهو كذلك في الجملة.
2 - المناط كون الرأي أقرب من الواقع، إما لأجل الجهات الموجودة فيه، أو لأجل انطباق المرجحات الخارجية، كموافقة الشهرة، وأعلم الأموات.
وبالجملة: الأفقهية والأعلمية والأخبرية الذاتية، غير كافية في مواقف تطرق الطرق العقلائية، ولا سيما مثل طريقية آراء المجتهدين الساقطة بمعارضة الأحياء والأموات.
3 - بل لو كان رأي المفضول مطابقا للاحتياط، فالرجوع إلى الأفضل ممنوع جدا.
ولو كان مواقفا للشهرة، فكذلك على الأشبه.
1 - وجوبا بالنسبة إلى المقصر، لاحتمال كون العمل المطابق لرأي ذاك المجتهد منجزا عليه، ولا عذر له إلا إذا كانت فتوى هذا المجتهد عذرا، وهو كذلك في الجملة.
2 - المناط كون الرأي أقرب من الواقع، إما لأجل الجهات الموجودة فيه، أو لأجل انطباق المرجحات الخارجية، كموافقة الشهرة، وأعلم الأموات.
وبالجملة: الأفقهية والأعلمية والأخبرية الذاتية، غير كافية في مواقف تطرق الطرق العقلائية، ولا سيما مثل طريقية آراء المجتهدين الساقطة بمعارضة الأحياء والأموات.
3 - بل لو كان رأي المفضول مطابقا للاحتياط، فالرجوع إلى الأفضل ممنوع جدا.
ولو كان مواقفا للشهرة، فكذلك على الأشبه.