تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
وهو الامساك (1) عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (2)، والواجب منه ثمانية (3). صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن
____________________
كتاب الصوم 1 - لا يخلو هذا التعريف من إشكالات، ولا ينبغي الخلط بين ما هو الدخيل في ماهية الصوم، وما هو الداخل في الصوم الشرعي، وما هو المأمور به بدوا.
2 - بل النواهي تكون إرشادية إلى جهة الحزازة في الطبيعة الواجدة لتلك الخصوصية المنهي عنها.
3 - في كثير منها إشكال ومنع، ولا ينبغي الخلط بين الصوم الواجب، وبين ما هو المنطبق عليه عنوان الواجب.
مثلا: صوم اليوم الثالث في الاعتكاف، ليس من الواجبات الشرعية، بل الواجب هو الاعتكاف في اليوم الثالث، وشرطه الصوم.
وهكذا صوم الولد الأكبر، فإن الواجب عليه عنوان " القضاء " لا الصوم، وإلا يلزم تعدد تكليفه حسب تعدد الصوم والصلاة، مع أنه ليس إلا مكلفا بعنوان واحد، وهو " القضاء عن الوالد " كما في الدين.
وهكذا في النذر وشبهه، وفي الإجارة وشبهها، على إشكال في الأول.
وفي الكفارة يكون الواجب عنوان " التفكير " لا الصوم، وعليه تترتب الآثار.
نعم، ربما تختلف الكفارات، بل وقضاء شهر رمضان، فليتدبر.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 131 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست